2013-10-17 • فتوى رقم 64771
السلام عليكم
أود الاستفسار عن حكم الإسلام في:
رجل عليه دين ومعرض للسجن إن لم يسدد هذا المال بعد العيد والزوجة لديها بعض قطع الذهب ولكن لا تكفي لتسديد قيمة الدين كما أنها تحتفظ بهذا المال للمساعده على الحياة، فهل يجوز أن تقوم أخت الزوجة بإخراج زكاة مالها لأختها لتسديد هذا الدين لأن زوجها من الغارمين أم وجود بعض قطع الذهب التي لا تكفي لسداد الدين كما أنها تحتاجها للقدرة على العيش يجعل هذا الأمر لا يجوز؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فلأخت الزوجة أن تدفع الزكاة لزوج أختها وليس لأختها، ولا يمنع من ذلك وجود ذهب الزوجة، إذ لكل من الزوجين ذمة مالية مستقلة، وأسأل الله لكم التوفيق.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.