2013-10-26 • فتوى رقم 64888
السلام عليكم ورحمة الله
أريد الدخول مباشرة إلى السؤال
وسؤالي أني متزوجة من أربع سنوات، ومن المعروف بعد السنة الأولى من الزواج يجب على كل مرأة الزكاة حيث أني كنت أملك 70 تولة من الذهب ولكن قبل اكتمال مدة دفع الزكاة قام زوجي ببيع أكثر من نصف ما أملك من الذهب، فهل يجب علي دفع مبلغ الذهب المباع أم فقط دفع مبلغ ما بقي من الذهب؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فإن كنت لا تملكين نصاب زكاة الذهب، فلا زكاة عليك، فلا تجب الزكاة في الذهب حتى يبلغ /85/ غراما من الذهب الخالص عيار /24/، وهي تساوي /97/ غراما من الذهب عيار /21/، مع العلم أن الأموال النقدية والتجارية تضم إلى الذهب أيضا في حساب الزكاة، وهذا على مذهب من يرى وجوب الزكاة عن ذهب الزينة بالنسبة للمرأة فقد اختلف العلماء في زكاة حلي المرأة من الذهب والفضة، فقال بعض الفقهاء (الحنفية) تجب الزكاة فيه إذا بلغ النصاب وحال عليه الحول، وقال أكثر الفقهاء لا زكاة فيه ما دام مدخراً للزينة وكان في الحدود المعتادة لأمثالها من حيث النوع والكمية، فالأول أحوط، والثاني أيسر، وكلاهما من المذاهب المعتمدة.
ومن أوجبوا فيه الزكاة شرطوا أن يبلغ النصاب مع أموالها الزكوية الأخرى ويحول عليه الحول، وهو قيمة /85/ غراماً من الذهب الخالص، فإذا تم الحول وهو نصاب وجبت الزكاة فيه بحسب وزنه بنسبة 2،5%، وللمزكية أن تخرج هذا المقدار من الذهب الواجب عينا، ولها أن تخرج بدله نقودا بحسب سعر الذهب يوم الإخراج، وقيل يوم نهاية الحول.
أما الحلي التي يملكها الرجل من الذهب أو الفضة (أو التي تملكها المرأة لغير الزينة) فتجب فيها الزكاة إذا بلغت النصاب مع أمواله الزكوية الأخرى وحال عليها الحول قولا واحداً من غير اختلاف.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.