2013-10-26 • فتوى رقم 64903
ما حكم لمس الرجل لجسد أو يد زوجته هل يبطل الوضوء أم لا لكليهما إذا كانا على وضوء للصلاة؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فلمس المرأة (الزوجة والأجنبية) للرجل (ولمسها له) بغير حائل (لمس البشرة للبشرة) ناقض للوضوء عند بعض الفقهاء، ولا ينقضه عند بعضهم الآخر، إلا أن يكون لمساً فاحشاً، أي (تماس الفرجين بغير حائل) فينتقض به الوضوء بالاتفاق.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.