2006-08-13 • فتوى رقم 6491
هل يجوز مساعدة لبنان من الزكاة؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فمصارف الزكاة ثمانية بينتها الآية الكريمة في قوله تعالى: (إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ) (التوبة:60)
فالزكاة حق الفقير تملك إليه تمليكاً ليصرفها في مصالحه، وعليه فلا مانع من دفع الزكاة لفقراء المسلمين في لبنان و غيره.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.