2013-10-29 • فتوى رقم 64935
رجل عندما يذهب للحمام للتبول البول بدون البراز يكون واقفا، فهل إذا جاء من البول على البنطال يأثم وتكون صلاته غير صحيحة أم يجب القعود؟ هل عليه إثم في الوقوف أم لا وتكون صلاته جائزة أم لا؟
مع التوضيح بشكل كامل مع الدليل من القرآن الكريم والسنة النبوية......
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
عن جابر رضي الله عنه "نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبول الرجل قائماً" أخرجه البيهقي.
فالتبول واقفاً من غير عذر مكروه، لنهي النبي صلى الله تعالى عليه وسلم عنه، بسبب أنه قد يتسبب في نثر البول على الملابس، كما يكره البول في وجه الريح للسبب نفسه، أما إذا أمن ذلك كما في أكثر الحمامات الحديثة أو وجد عذر عن الجلوس، فلا مانع منه.
مع العلم أن الصلاة لا تصح من حامل النجاسة، لكن إذا كانت النجاسة المائعة دون مقعر الكف (دائرة نصف قطرها 1.5 سم)، ودون الحمصة من الجامد، فهي من المعفو عنها، وتصح الصلاة مع وجود ما يعفى عنه من النجاسة مع الكراهة إذا أمكن إزالتها.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.