2013-10-29 • فتوى رقم 64938
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
مر على نفاسي ستة أيام استمر فيها نزول الدم أربعة أيام فقط وانقطع من يومين ولا أدري أأصلي أم لا؟
أرجو الإفادة وجزاكم الله خيرا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فعليك الغسل والصلاة عند انقطاع الدم، فالنفاس أقله لحظة وأكثره أربعون يوماً عند بعض الفقهاء، وستون يوماً عند فقهاء آخرين.
وينتهي النفاس في خلال مدته بانقطاع الدم انقطاعا لا عودة بعده، فإذا انقطع دم النفاس في العشرين يوماً مثلاً ولم يعد إليها بعد ذلك عدت طاهرة بمجرد الانقطاع، ووجب عليها الاغتسال والصلاة والصوم، وحل لزوجها مباشرتها.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.