2013-11-03 • فتوى رقم 65017
هل يجوز أن يقوم الصيدلي (رجل) بإعطاء حقن للبنات والسيدات في العضل؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فإذا لم يوجد طبيبة امرأة تقوم بالواجب على الوجه الصحيح فلا مانع من إشراف الطبيب الرجل على المرأة المسلمة بحضور أحد محارمها أو امرأة معها، ودون خلوة محرمة، ولا يجوز للطبيب أن يكشف من المرأة أكثر ما يحتاجه للعلاج لأن الضرورة تقدر بقدرها، وإذا وجدت الطبيبة فلا يجوز للمرأة التطبب عند طبيب أصلاً.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.