2013-11-08 • فتوى رقم 65057
ما حكم أن تدرسني زميلتي بجامعة (أنا ذكر) ضمن ضوابط الشرع وفي مكان عام؟
وسؤال ثان: ما حكم شراء الدخان أو مناولته لأحد؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فليس لكما ذلك، لكن استعن بالذكور، ولتدرس هي الإناث.
والسجائر شربها محرم عند بعض الفقهاء، ومكروه تحريماً عند فقهاء آخرين، وعلى ذلك بيعها والاتجار بها كذلك أيضاً، ولم يقل أحد من المتأخرين بإباحتها بعد أن تبين للجميع شديد ضررها.
فكل مساعدة يقدمها المرء لمن يمتهن الحرام تعد مشاركة له في إثمه فيها، ومن ذلك العمل في بيع الدخان وكذلك شراؤه.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.