2013-11-08 • فتوى رقم 65065
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته والصلاة والسلام على نبينا محمد
أنا يوجد عندي تحت الجلد الرقيق من العضو الذكري مادة بيضاء جافة وأحيانا تصيب ملابسي الداخلية، فما حكم تلك المادة إذا أصابت ملابسي وأنا متوضئ؟ هل ينتقض الوضوء أم يكفي غسل الملابس مع العلم أن تلك المادة ليست منيّا أو مذيا أو بولا ولا تخرج من مكان خروج البول بل هي موجد تحت الجلد الرقيق؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فأرجز أن تكتفي في اليوم الواحد بسؤال واحد.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.