2013-11-14 • فتوى رقم 65140
هل يجوز للمرأة أن تشترط أن لا يتزوج عليها زوجها وإن تزوج عليها عقده صحيح لكن أصبح الأمر بيدها أن تبقى أو تطلب الطلاق؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فلا يضر هذا الشرط في صحة العقد عليها، ولكن الشرط لاغ وغير ملزم.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.