2013-11-16 • فتوى رقم 65159
امرأة توفيت ولها زوج وبنتان ولها أخ وثلاث أخوات إناث. كيف توزع تركتها؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فبعد إخراج الديون والوصايا من التركة -إن وجد شيء من ذلك، ولم تتجاوز الوصية ثلث التركة- ولم يكن للميت وارثون آخرون غير هؤلاء، فالتركة توزع كما يلي:
للزوج الربع فرضا لوجود الفرع الوارث، وللبنتن الثلثان فرضا للتعدد وعدم العاصب، والباقي للأخ والأخوات الأشقاء للذكر مثل حظ الأنثيين تعصيبا.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.