2013-11-18 • فتوى رقم 65186
هل أرملة والدي المتوفى لها حق في عفش البيت بالرغم أن له ولدان و3 بنات في نفس المنزل هي تريد أن تأخذ العفش وتعيش في منزل آخر أما نحن فسنظل في البيت، هل لها الحق في أخذ العفش؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فزوجة أبيكم لها حصتها (إرثها) من كل ما تركه زوجها من عفش أو عقار أو غير ذلك، وحصتها تساوي ثمن ما تركه الزوج، فإن كان للزوج زوجات غيرها تقاسمن الثمن معها، وإلا فالثمن كله لهذه الأرملة، وعليه فيقدر العفش ويدفع لها ما يساوي ثمنه.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.