2013-11-20 • فتوى رقم 65198
ما حكم ممارسة العادة السرية للمعقود بينهم على الهاتف بطلب من الزوج لاحتياجه ذلك وخوفا من الزوجة عن وقوعه في الغلط نظرا لشهوته القوية؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فلا يجوز ذلك، لكن ليسارعا إلى الزفاف، فالعادة السرية ممنوعةٌ شرعاً للرجال والنساء، المتزوجين وغيرهم، لأضراها الصحية، ومنع الشارع منها.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.