2013-11-20 • فتوى رقم 65213
السلام عليكم
زوجي استدان مبلغا من والدي ويريد والدي أن يعرف هل يتوجب عليه دفع زكاة عن المال لأنه سوف يمر سنة عليه وزوجي لم يستطع أن يرده؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فعلى أبيك زكاة هذا المال، فإذا أقرض إنسان آخرَ مالاً لمدة محددة أو غير محددة، طويلة أو قصيرة، فعلى الدائن (المالك الحقيقي للمال) أن يزكي الدين مع باقي أمواله في نهاية كل حول إذا بلغت النصاب، وله أن يؤجل إخراج الزكاة عن الدين إلى قبضه، فإذا قبضه زكاه عن المدة الماضية كلها، ولا زكاة على المدين في ذلك الدين.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.