2013-11-23 • فتوى رقم 65221
السلام عليكم
زوجي يشتغل في شركة وراتبه يكفي فقط للمأكل والملبس وأنا أتكلف بالسكنى ودراسة الأولاد. سؤالي هو: هل يجوز لي أن أعطيه الزكاة مع العلم أنه من الممكن أن يستعمل هذا المال أثناء سفر نود أن نفعله قريبا إن شاء الله
شكرا
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فلا يجوز دفع الزكاة للزوج مطلقاً عند بعض الفقهاء، وأجازه فقهاء آخرون إن كان الزوج فقيراً مستحقاً للزكاة، والأول أحوط.
والفقير الذي يستحق الزكاة هو من لم يملك نصاباً كاملاً أو ملك نصاباً لكنه مستغرق بحاجاته الأساسية، فيجوز أن تدفع إليه الزّكاة.
والنصاب من المال الذي تجب فيه الزكاة الزائد عن الحاجات الأصلية، حدده الشارع بما يساوي قيمة /85/ غراماً من الذهب الخالص، فإن كان زوجك يملك هذا أو ما يساويه فلا يجوز أن تدفعي إليه الزكاة قولا واحدا.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.