2013-11-23 • فتوى رقم 65230
كنت أرقص في غرفة نومي بجلباب فضفاض على أغنية شعبية لمطرب كنوع من أنواع الرياضة لأني أعيش في الولايات المتحدة ولا توجد أماكن مخصصة لرقص النساء للرياضة فما إن علم زوجي حتى هجرني في الفراش ووصفني بالعاهرة وبأبشع الألفاظ وأن الرقص والأغاني لمن تريد الفجور وأنا كنت أمارسها كنوع من أنوع الرياضة
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فالغناء إذا لم يرافقه محرمٌ لا مانع منه، ومن المحرمات التي قد ترافقه: أن يكون بصوت امرأة يسمعه الأجانب من الرجال، أو أن يكون فيه اختلاط الرجال بالنساء من غير حجاب، أو أن يكون معه شرب خمرة، أو أن يكون بألفاظ فيها إثارة أو تشبيب أو..... فإذا رافقه محرم حرم لما رافقه.
والرقص إذا لم يكن فيه خلاعة زائدة، ولم يكن فيه اختلاط بين الرجال والنساء، ولم يكن فيه كشف عورات أمام الرجال أو النساء سوى الزوج، فلا مانع منه ما دام في حدود الآداب الإسلامية، وإلا حرم لما رافقه من المحرمات أيضاً.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.