2006-08-14 • فتوى رقم 6524
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
ما رأي فضيلتكم في ظاهرة التسول، سواء على إشارات المرور أو على أبواب المساجد، والنساء في الطرقات معهن فواتير طبية أو أطفال، وأصحاب العاهات الصناعية، علما أن هؤلاء وعلى أغلب الظن قد امتهنوا مهنة التسول لكثرة ما نراهم أنفسهم.
وما رأيكم في حملات التبرع التي تقوم بها جهات وهيئات مشبوهة؛ أي يشك بإيصال التبرعات إلى الجهة التي يتم التبرع لمصلحتها.
السؤال : ما حكم الامتناع عن التصدق لهذه الفئات التي ذكرت، وما حكم التصدق لهم؟
وتفضلوا بقبول جزيل الشكر.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فعليك التأكد ممن تتصدق عليه، فإن غلب على ظنك فقره وحاجته فتصدق عليه، وإن لم تر أنه محتاج فلك أن لا تتصدق عليه، والتسول في اصله ممنوع وحرام لغير حاجة ماسة، ولا يدفع مال لجهة غير موثوقة.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.