2013-11-23 • فتوى رقم 65243
هل يجوز دفع الزكاة لأحد الأولاد الكبار البطالين بدون عمل إلا أن الأب ينفق عليهم؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فلا يجوز دفع زكاة المال أو زكاة الفطر للأولاد ولا أولاد الأولاد من الذكور والإناث، ولو كانوا فقراء، ولكن يدفع لهم -إن أريد ذلك- من أصل المال غير الزكاة مما يبقى من المال بعد دفع الزكاة.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.