2013-11-25 • فتوى رقم 65267
الأب متوفى وله زوجتان: الأولى متوفاة ولها ثلاثة أولاد وأربع بنات والثانية على قيد الحياة ولها ولد وبنت (المتوفيان قبل الأب) وولدان وبنت على قيد الحياة. لهم أراض فلاحية يزرعونها، كيف يقسم المحصول؟ وكيف يقسمون الأرض؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فبعد إخراج الديون والوصايا من التركة -إن وجد شيء من ذلك، ولم تتجاوز الوصية ثلث التركة- ولم يكن للأب وارثون آخرون غير هؤلاء، فالتركة توزع كما يلي: فنصيب الزوجة االحية عند وفاة زوجها الثمن فرضا لوجود الفرع الوارث، ولا شيء للزوجة المتوفاة قبل موت الزوج، وباقي المال لكل الأبناء والبنات الموجودين عند وفاة الأب، للذكر مثل حظ الأنثيين، ولا شيء لمن توفي قبله من الأولاد.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.