2006-08-14 • فتوى رقم 6527
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
- أنا مغترب ولدي خمسة أولاد، زوجتى تريد عمل عمرة عندما أنزل إجازة لأظل مع الأولاد، وأنا ليس لدي مانع، فهل يجوز شرعاً؟
- هى لديها أموال وتريد أن تخرج زكاة المال وتعطيها لأهلي وتقول لهم: إن المال هذا مرسل من قبلي أنا، فهل يجوز ذلك؟
جزاكم الله كل خير على ما تبذلونه فى سبيل الإسلام والمسلمين.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فلزوجتك أن تعتمر مع محرم لها، إن أذنت لها بذلك، ولك الأجر في رعايتك للأولاد طيلة مدة سفرها للعمرة، وأتمنى لك التوفيق، وإذا لم تجد محرما يرافقها فلها أن تعتمر مع رفقة مأمونة من النساء إن كانت هذه هي العمرة الأولى لها(عمرة الفرض) عند بعض الفقهاء.
ثم للزوجة أن تدفع زكاة أموالها لأهل زوجها إن كانوا فقراء محتاجين، ولها في ذلك الأجر.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.