2013-11-29 • فتوى رقم 65289
مات وترك أخا لأم وأولاد أخ شقيق ذكورا وإناثا فكيف توزع تركته؟
جزاكم الله خيرا
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فبعد إخراج الديون والوصايا من التركة -إن وجد شيء من ذلك، ولم تتجاوز الوصية ثلث التركة- ولم يكن للميت وارثون آخرون غير هؤلاء، فالتركة توزع كما يلي:
للأخ لأم السدس فرضا للانفراد وعدم الحاجب، والباقي لأولاد الإخوة الأشقاء الذكور يقسم بينهم بالسوية، ولا شيء لبنات الأخ لأنهن من ذوي الأرحام.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.