2013-11-29 • فتوى رقم 65301
ما حكم من باع رهان الذهب بدون علم صاحبه.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فلا يجوز ذلك، وعليه ضمانه.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.