2013-12-01 • فتوى رقم 65308
السلام عليكم يا شيخ
هل يجوز إعطاء زكاة المال لأختي متزوجة وزوجها يعمل؟ وهل يجوز إعطاؤها لأبي؟ أريد أن أساعد إخواني الصغار لأن أمي توفيت وأبي يعمل وينفق عليهم، أنا في ديار فرنسا متزوجة وشكرا
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فالزكاة وصدقة الفطر لا يجوز دفعهما للأم ولا للأب ولا للأولاد وأولاد الأولاد، والأصول والفروع من الذكور والإناث، ولو كانوا فقراء، ولا مانع من دفعهما لغير الأصول والفروع إن كانوا فقراء مستحقين للزكاة، أما الصدقات عامة فلا مانع من دفعها للأصول والفروع وغيرهم... وإن كانوا أغنياء.
ولا مانع من دفع الزكاة إلى الإخوة والأخوات بتمليكهم إياها إن كانوا فقراء مستحقين للزكاة، أي لا يملكون فوق ضرورياتهم نصابا فأكثر، وهو ما يعادل قيمة /85/ غراما من الذهب الخالص.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.