2013-12-01 • فتوى رقم 65314
أريد الزواج من ابنة خالي، ولكن أخاها الصغير رضع مع أخي من أمي مرة واحدة فقط ولم أرضع أنا من أمها وهي لم ترضع من أمي.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فلا مانع من زواجك من بنت خالك هذه ما دمت لم ترضع أنت من أمها، ولا هي رضعت من أمك، ولا أنت وهي رضعتما من امرأة أخرى.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.