2013-12-02 • فتوى رقم 65327
هل يجوز سماع الأناشيد التي بها موسيقى؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فسماع الموسيقى المجردة عن المحرمات الأخرى (سواء منفردة أو مع الغناء)، مما اختلف فيه الفقهاء، فذهب البعض إلى تحريمها وهم الأكثرون، سوى الدف والطبل، وذهب البعض إلى إباحتها، والبعض إلى كراهتها.
ولكل قول دليل يستند إليه، على أني أرجح القول بالتحريم لقوة أدلته، سوى الدف والطبل في الحرب والعرس والأفراح المشروعة فلا مانع منهما.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.