2013-12-02 • فتوى رقم 65331
السلام عليكم
أنا حلفت أن لا أفعل العادة السرية لمدة شهر وقلت وإذا سويتها رح أتبرع بمبلغ وقدره،
وقد أخلفت حلفي، هل علي دفع المبلغ؟
وشكرا
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فعليك التبرع بذلك المبلغ، وعليك أيضا ترك العادة السرية، فالعادة السرية ممنوعة شرعاً للذكر والأنثى، المتزوجين وغيرهم، لأضرارها النفسية والجسدية، إلا أنها باللمس أشد ضرراً، وإذا نزل بها المني (أو وصلت المرأة إلى الرعشة) يجب الغسل، وإلا فلا.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.