2013-12-04 • فتوى رقم 65335
السلام عليكم
ما حكم الشرع في التدخل السافر يقطن من أخ بجوار أخته وهي لها ابن متزوج ومسافر للعمل للخارج وهي سيدة فاضلة وهو متزوج وله أولاد ولكنه يسيء إليها باللمز والتهكم عليها أمام أولاده بل التدخل في حجم مشترياتها وهي في ذات الوقت تهدي إليه ولأولاده في المناسبات بل تمادى إلى الاطلاع على حساباتها بالبنك بأخذه إشعار البنك بالبريد قرابة 2 سنة - علما أنه لا ينفق مليما واحدا عليها وألمحت له مرارا بأن يتقي الله ولا فائدة وعلما بأنه لا يرثها حال وفاتها
وشكرا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فلا يجوز له ذلك، ويمكن تكرار نصحه مرة بعد أخرى، أو توكيل من يتقن نصحه من أهل الدين والمكانة في الناس، وأسأل الله له الهداية العاجلة.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.