2013-12-04 • فتوى رقم 65351
الشركة التي أعمل بها تتيح للموظفين شراء أسهمها بتخفيض 10% عن طريق برنامج بالشروط الآتية:
1- البرنامج يتكرر مرة كل 3 شهور
2- في بداية الثلاثة أشهر، يحدد الموظف مبلغا معينا من المال سوف يستخدم في شراء الأسهم
3- يتم خصم هذا المبلغ من المرتب مقسم على 3 شهور
4- في آخر الثلاثة أشهر، يتم تحديد سعر السهم بناء على سعر آخر يوم من الثلاثة أشهر ثم يخفض بنسبة 10% وبناء عليه يتم شراء عدد متغير من الأسهم
5- لا يحق للموظف التراجع عن البرنامج أثناء الثلاثة أشهر.
الملخص هنا أنه يتم تحديد المبلغ المالي مسبقا ولكن يتم تحديد سعر السهم الواحد بعد ثلاثة أشهر ويتم الشراء فعلا عند تحديد سعر السهم في نهاية المدة، فما حكم هذا البرنامج؟ وهل فيه جهالة؟
ملاحظة: سعر سهم الشركة مستقر على مدار سنوات وأقصى كمية من التغير قد تحدث عليه هي 12% بالزيادة أو النقصان وبهذا فلا يوجد ضرر على الموظف حتى لو انخفض سعر السهم لأن الموظف يحصل عليه مخفضا بنسبة 10%.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فإن كان عقد الشراء يتم بعد تحديد سعر السهم فلا مانع من التعامل بهذه الطريقة، وما قبل ذلك هو من الوعد بالشراء ولا يقع به العقد، وإن كان الشراء يتم قبل تحديد ثمن السهم، فلا يجوز، للجهالة في الثمن.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.