2013-12-07 • فتوى رقم 65372
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
فضيلة الشيخ أريد الاستفسار عن العقيقة لمولود، هل يجوز أن أعمل العقيقة من مال قرض من بنك أن آخذ قرضا من بنك وأحببت أن أعمل عقيقة لابني منها، هل يجوز أم لا؟
وشكرا
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فإن كان القرض ربويا فلا تأخذيه، فالربا من كبائر الذنوب، وليس عليك أن تقترضي لتذبحي عقيقة، وإن كان القرض قرضا حسنا دون فائدة فلا مانع من ذلك إن شاء الله تعالى، وأسأل الله لك التوفيق.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.