2013-12-07 • فتوى رقم 65374
ما حكم من يضع وشما على جسده؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فالوشم ممنوع شرعا بأحاديث متعددة، منها قوله صلى الله عليه وسلم: (لعن الله الواشمة والمستوشمة) رواه البخاري، وذلك لما له من الأضرار الكبيرة على الإنسان، ولما فيه من تغيير لخلق الله تعالى، وقد اعتبر القرآن الكريم هذا التغيير من وحي الشيطان، حيث يقوم بمهمة التضليل لأتباعه؛ قال تعالى: ﴿ولآمرنّهم فليغيرن خلق الله﴾ [النساء:119].
ويجب على من فعله أن يزيله إن تمكن من ذلك من غير ضرر، وأما إذا كان في إزالته ضرر عليه فلا يجب إزالته، بل يجوز تركه مع التوبة والاستغفار لله تعالى.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.