2005-12-14 • فتوى رقم 654
امرأة نذرت الصوم ثلاثة أيام كل شهر، ولكن زوجها منعها من الوفاء بالنذر، والآن مضى على نذرهاشهور بحيث صار في ذمتها ستون يوما.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فعليها أن تبر بنذرها على قدر إمكانها، فإذا منعها زوجها من الصوم فعليهاأن تقنعه بذلك بلطف، فإن تعذر عليها ذلك فعليها قضاء اليوم الذي منعها من صيامه، فإن منعها من القضاء أيضا، فعليها فدية عن ذلك اليوم تعادل صدقة الفطر، وعلى المسلم إذا أراد أن ينذر نذرا في أن يتروى ويبحث في إمكاناته قبل النذر، فالنذر في اصله صدقة البخيل، والتبرع من غير نذر افضل.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.