2013-12-09 • فتوى رقم 65404
كيف تقسم تركة رجل توفي تاركا زوجتين وولدين ذكورا وبنتا من الزوجة الأولى ولا أطفال من الزوجة الثانية وتاركا أما وأبا وأشقاء ثم توفي الأب قبل تقسيم تركة ابنه.
فهل يجوز للإخوة الأشقاء أخذ نصيب أبيهم من التركة أم أنه يزول حق الوالد بعد وفاته؟
أرجو الإجابة في أقرب وقت لأنه أمر عاجل وشكرا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فبعد إخراج الديون والوصايا من تركة الابن-إن وجد شيء من ذلك، ولم تتجاوز الوصية ثلث التركة- ولم يكن للميت وارثون آخرون غير هؤلاء، فالتركة توزع كما يلي:
للزوجتين معا الثمن بينهما فرضا لوجود الفرع الوارث يقسم بينهما بالسوية، وللأب السدس فرضا لوجود الفرع الوارث المذكر، وللأم السدس فرضا لوجود الفرع الوراث، ولا شيء للإخوة والأخوات لأنهم محجوبون بالأولاد الذكور، ونصيب الأب يقسم على ورثته من بعده، ولا يزول نصيبه بموته قبل تقسيم التركة.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.