2013-12-20 • فتوى رقم 65458
السلام عليكم
عندي مبلغ من المال يبلغ النصاب وأدخره لدراسة أولادي وآخذ منه قسطا كل ثلاثة أشهر لأدفع ثمن الدراسة، هل أخرج عليه الزكاة؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فالمال المدخر إن بلغ النصاب وحال عليه الحول وكان زائدا عن الحاجات الأساسية (طعام كساء مسكن) وجبت فيه الزكاة، سواء أكان مدخراً للدراسة أو للزواج أم لشراء بيت أو لغير ذلك.
حيث إنه في اليوم الذي يبلغ المال الزكوي النصاب (وهو ما تساوي قيمته/85/ غراما من الذهب الخالص عيار /24/) يبدأ عليه الحول، فإذا مر عليه حول هجري كامل من تاريخ امتلاكه، وكان المال في آخره يساوي نصابا فأكثر، فتجب فيه الزكاة، بنسبة قدرها 2.5 % للفقراء والمساكين ومستحقي الزكاة.
أما إذا لم يبلغ النصاب ولم يحل عليه الحول فلا زكاة فيه.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.