2013-12-20 • فتوى رقم 65460
أمي كل الذهب الذي اشترته في حياتها كان بغرض الزينة ولم تكن تنوي التجارة فيه، ولكنها تستخدم جزءا منه للزينة المعتادة والباقي وضعته في خزنة في البنك ولا تستخدمه إلا نادرا لخوفها من السرقة، ولكن لا يأتيها أي عائد مالي منه.
سؤالي هو: هل على كل ذهبها زكاة أم على الجزء المحفوظ في البنك فقط؟ (على أساس أنه أصبح مدخرا ولا يستخدم في الزينة المعتادة)
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فقد اختلف العلماء في زكاة حلي المرأة من الذهب والفضة، فقال بعض الفقهاء (الحنفية) تجب الزكاة فيه إذا بلغ النصاب وحال عليه الحول، وقال أكثر الفقهاء لا زكاة فيه ما دام مدخراً للزينة وكان في الحدود المعتادة لأمثالها من حيث النوع والكمية، فالأول أحوط، والثاني أيسر، وكلاهما من المذاهب المعتمدة.
ومن أوجبوا فيه الزكاة شرطوا أن يبلغ النصاب مع أموالها الزكوية الأخرى ويحول عليه الحول، وهو قيمة /85/ غراماً من الذهب الخالص، فإذا تم الحول وهو نصاب وجبت الزكاة فيه بحسب وزنه بنسبة 2،5%، وللمزكية أن تخرج هذا المقدار من الذهب الواجب عينا، ولها أن تخرج بدله نقودا بحسب سعر الذهب يوم الإخراج، وقيل يوم نهاية الحول.
أما الحلي التي يملكها الرجل من الذهب أو الفضة (أو التي تملكها المرأة لغير الزينة) فتجب فيها الزكاة إذا بلغت النصاب مع أمواله الزكوية الأخرى وحال عليها الحول قولا واحداً من غير اختلاف.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.