2013-12-29 • فتوى رقم 65546
بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أنا إسلام، طالب مدرسي وأحب أن أكون على اطلاع بكل الأمور كي أستطيع الجواب على أي سؤال يُسأل لي.
كنت أود أن أعلم أسئلة عدة في أمور الجنابة والتي يسألني أصدقائي عنها بشدة.
1- هل يجوز للرجل مجامعة زوجتين في وقت واحد؟
2- بعد العادة السرية إذا لمس المني الثياب والملابس الداخلية فهل تصبح طاهرة وصالحة للارتداء بعد غسلها؟
3- هل يجوز ارتداء نفس الثياب الخارجية بعد العادة السرية؟
4- هل العادة السرية حرام أم حلال؟
5- من لمس ثيابه القليل من البول هل يجوز أن يصلي بها أم يبدلها؟
6- من يخطر له أثناء الصلاة بعض الخواطر السيئة هل تبطل صلاته؟
7- من يتوفى وهو غير طاهر ما هو موقفه أمام الدين؟ وهل تغسيل الموتى يطهرهم إذا لم يكونوا طاهرين؟
وشكراً
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فذلك ممنوع شرعا، لما فيه من كشف العورات؛ لأن كل من الزوجتين لا يجوز لها أن تكشف عورتها أمام الأخرى، ولما فيه من إغاظة القلوب، وإثارة الغيرة.
و قد اختلف العلماء في طهارة المني، لكن أكثر العلماء يقولون بطهارته إذا لم تخالطه نجاسة كالبول مثلا، وبعضهم يقول بنجاسته، ولكن يطهر بالفرك إذا جف وبالغسل بالماء إذا كان رطبا.
وعليه فتجوز الصلاة بثوب مصاب بالمني على القول الأول دون الثاني، أما المذي فنجس بالاتفاق.
ولكن خروج المني من الإنسان (رجلا كان أو امرأة) موجب للغسل باتفاق الفقهاء.
والعادة السرية ممنوعة شرعاً للذكر والأنثى، المتزوجين وغيرهم، لأضرارها النفسية والجسدية، إلا أنها باللمس أشد ضرراً، وإذا نزل بها المني (أو وصلت المرأة إلى الرعشة) يجب الغسل، وإلا فلا.
لا مانع من ارتداء الثياب التي لم تصبها نجاسة.
ولا تصح الصلاة بثياب عليها نجاسة، مع العلم أنه إذا كانت النجاسة المائعة دون مقعر الكف (دائرة نصف قطرها 1.5 سم)، ودون الحمصة من الجامد، فهي من المعفو عنها، وتصح الصلاة مع وجود ما يعفى عنه من النجاسة مع الكراهة إذا أمكن إزالتها.
لا تبطل الصلاة بمجرد الخواطر السيئة.
يطهر غسل الميتِ الميتَ.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.