2013-12-29 • فتوى رقم 65547
السلام عليكم
هل يجوز للمرأة صبغ الحاجب باللون الأسود للتزين للزوج؟
وبارك الله فيكم
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فيجوز للرجل والمرأة أن يصبغا الشعر بكل لون إلا السواد، وأجاز البعض لهما الصبغ بالسواد أيضاً، والأول أقوى دليلاً وأحوط، والحاجب كغيره في الحكم.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.