2005-12-14 • فتوى رقم 656
هل يجوز قبلة الزوجة من فمها مع تحريك اللسان مع لسانها؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فلا بأس بذلك، ولا مانع منه إن شاء الله تعالى.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.