2014-01-03 • فتوى رقم 65616
السلام عليكم
2- رجل زنا بامرأة ثم تابا إلى الله، هل يجوز الزواج بينهما؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فعليهما أولا التوبة الصادقة النصوح بالندم على ما فات، وكثرة الاستغفار، والعزم على عدم العود للمعاصي، والإكثار من فعل الصالحات، ثم إن تيقن الرجل من توبة من زنا بها وتوبته هو فلا بأس بالزواج منها وسترها إن رآها مناسبة له، على أن تكون علاقتهما مبنية على الطاعة والامتثال لله تبارك وتعالى بعد ذلك.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.