2014-01-05 • فتوى رقم 65619
السلام عليكم
أريد معرفة طريقة تقسيم تركة أبي بين زوجتين و8 أولاد ذكور و5 إناث ووجود والد أبي (جدي) ووالدة أبي (جدتي) كما يوجد لأبي الكثير من الإخوة والأخوات..
ولكم جزيل الشكر
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
للزوجتين معا الثمن يقسم بينهن بالسوية، وللأب السدس فرضا، ,وللأم السدس فرضا، والباقي للأولاد الذكور والإناث للذكر مثل حظ الأنثيين تعصيبا، ولا شيء للإخوة والأخوات، لأنهم محجوبون بالأب والأبناء.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.