2014-01-05 • فتوى رقم 65632
ما جزاء من يتلصص بنظره على محارم الغير بتعمد صارخ ويتعلل بأعذار واهية كالاطمئنان عليهم أو أعذار واهية؟ وما حكم الشرع في تقبل ذوي المحارم لذلك لأمه أو أخته ولا يجد غضاضة في ذلك؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فالتّجسّس على المسلمين في الأصل حرام منهيّ عنه، لقوله تعالى: «ولا تجسّسوا» لأنّ فيه تتبّع عورات المسلمين ومعايبهم والاستكشاف عمّا ستروه.
وقد قال صلى الله عليه وسلم: «يا معشر مَنْ آمن بلسانه ولم يدخل الإيمانُ إلى قلبه لا تتبّعوا عوراتِ المسلمين. فإنّ من تتبّعَ عوراتِ المسلمين تتبّع الله عورتَه حتّى يفضحه ولو في جوف بيته» أخرجه الترمذي.
لذلك يجب نصحه بالحكمة وزجره إن نفع ذلك معه ولم يترتب على الزجر فتنة، وأسأل الله لكم التوفيق.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.