2014-01-05 • فتوى رقم 65646
إذا أصاب ثيابي ماء أرض المرحاض أعزكم الله تعالى أنا لا أعلم هل فيها نجاسة أم لا فهل يجوز وتصح الصلاة في هذه الثياب المذكورة أم لا يصح؟ هل لا بد من غسل الثياب عندئذ أم يجوز الصلاة في هذه الثياب؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فالأصل أن الأرض طاهرة إلا إن غلب على ظنك وقوع النجاسة عليها، فإن غلب على ظنك ذلك فتنتقل النجاسة الرطبة عندئذ إلى ما يلامسها من ثياب أو غيرها، ويجب غسلها.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.