2014-01-09 • فتوى رقم 65674
امرأة سورية من أهل السنة و الجماعة تزوجت بشاب من الطائفة الإسماعيلية، وعندما علمت طلبت الطلاق ولم يطلقها ولم تستطع الخلع منه بالمحكمة الشرعية في سورية لأنه ذو نفوذ وموال للنظام. فهل تبقى منتظرة أم أن هناك حكما شرعيا بطلاقها دون إذنه؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فإذا كان الرجل صحثح العقيدة ومعتدلا، ويحب الصحابة الكرام كلهم، ولا يكره واحداً فيهم، وبخاصة أبا بكر وعمر وعائشة ومعاوية، وعبادته صحيحة، ولم يوجد في عقيدته وأخلاقه ما يكفر، فزواجها منه صحيح، وإن كان غير ذلك، فلتحاول جهدها الخلاص منه، ولتستعن بأهل السلطة والجاه أيضا، وأسأل الله لها التوفيق.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.