2014-01-11 • فتوى رقم 65681
رجل طلق زوجته طلاقاً بائناً ولديه خمسة أولاد منها يقوم على نفقتهم كاملة، هل يجب عليه دفع أجرة أو راتب لأم أولاده المطلقة نظير الاقامة معهم وتربيتهم؟
وجزاكم الله خيرا
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فلها ذلك بعد انقضاء عدتها إن طالبت به.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.