2014-01-11 • فتوى رقم 65694
السلام عليكم يا شيخنا الجليل
حضرتك طلبت مني أن أوضح اللفظ الذي نطقته عند الحلف بالطلاق
أنا قلت: علي الطلاق ما هكلم أي بنت أو ست وفي نيتي أني لن أكلم أي بنت أو ست على الحسابات التي تعرفها زوجتي وأني لن أعمل أي حساب آخر إلا بمعرفتها ولكني تحدثت على حساباتي الأخرى، وقد علمت بذلك وذهبت لشيخ فرد لي يميني وتحدثت مرة أخرى وعلمت، فما رد سيادتكم على هذا؟
أفدني وفقك الله
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فالعبرة للفظ وليس للنية، وما دمت قد أطلقت اللفظ فإذا خالفت هذا اللفظ طلقت زوجتك منك بذلك عند عامة الفقهاء، وقال البعض إن نويت بذلك الطلاق تطلق وإلا لا تطلق ويلزمك كفارة يمين، وأنا لا أفتي بهذا لضعف أدلته، وفي كل الأحوال إذا لم تحصل المخالفة لا تطلق.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.