2014-01-11 • فتوى رقم 65705
بسم الله الرحمن الرحيم
لدي سؤال بخصوص البيع، شخص قام ببيع بضاعة واستلم قيمتها علما بأن البائع ليس لديه البضاعة ينتظر البضاعة تصل إلى مخازنه، هل يجوز شرعا؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فلا يجوز ذلك، بل لك أن تعد ببيعها وعدا فقط، فبيع ما لا يملكه البائع لا يصح إلا بشروط السلم، وشروط السلم أن يصف البائع للمشتري بواسطة ثالث أو مباشرة صفات المبيع بدقة، ثم يبين له تاريخ التسليم ومكان التسليم بدقة أيضا، ثم يتسلم من المشتري كامل الثمن في مجلس البيع ولا يؤجل منه شيئا.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.