2014-01-11 • فتوى رقم 65709
حكم الحديث مع بنات عمي وزوجته وزوجة ابن عمي بوجود الأقارب؟ ربما يكون أمي أو أبي أو أحيانا عمي مع العلم أنه في بيئتنا عادي ويسلمون حتى السلام على النساء، وما هو الحجاب الشرعي الكامل؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فلا مانع من ذلك أمام الأهل بقدر الحاجة دون زيادة، والمرأة كلها عورة سوى الوجه والكفين (عند أمن الفتنة)، ولا يجوز للرجل الأجنبي أن ينظر من المرأة ما هو عورة منها، أما الوجه والكفان فيجب غض البصر عنهما أيضا على قدر الإمكان، لقوله تعالى: (قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَى لَهُمْ إِنَّ اللهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ) (النور:30).
والنقاب واجب على المرأة الشابة الوسيمة في الشارع وأمام الرجال الأجانب عنها، ولا يجوز لها تركه أمام الرجال الأجانب إلا إذا كانوا من المأمونين الصالحين، أو كانت عجوزا أو شوهاء.
أما السلام على النساء فإن كانت تلك المرأة زوجةً أو من المحارم على التأبيد فسلام الرجل عليها سنّة، وردّ السّلام منها عليه واجب، بل يسنّ أن يسلّم الرّجل على أهل بيته ومحارمه.
وإن كانت تلك المرأة أجنبيّةً: فإن كانت عجوزاً أو امرأةً لا تشتهى فالسّلام عليها سنّة، وردّ السّلام منها على من سلّم عليها لفظًا واجب.
وأمّا إن كانت تلك المرأة شابّةً يخشى الافتتان بها، أو يخشى افتتانها هي أيضاً بمن سلّم عليها فالسّلام عليها وجواب السّلام منها حكمه الكراهة عند المالكيّة والشّافعيّة والحنابلة، وذكر الحنفيّة أنّ الرّجل يردّ على سلام المرأة في نفسه إن سلّمت هي عليه، وتردّ هي أيضاً في نفسها إن سلّم هو عليها، وصرّح الشّافعيّة بحرمة ردّها عليه.
وأما المصافحة فمصافحة الرجل للمرأة الأجنبية عنه ممنوعة شرعاً إذا كانت شابة، أما العجوز فلا بأس بمصافحتها عند كثير من الفقهاء.
وكذلك الحكم بالنسبة لمصافحة المرأة للرجل الأجنبي عنها.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.