2014-01-11 • فتوى رقم 65719
إذا قام الإنسان بشراء أرض فقط مرة لتكون له جُمدَة فهل يخرج عليها زكاة مع العلم بأن دفع المال يكون على فترات كل شهر لمدة خمس أو أربع سنوات أو أكثر حسب المبلغ الأرض..... فهل يجوز الزكاة أم لا؟ لأنها ليست شراءها وأقوم ببيعها بعد عام أو خمس أعوام وإنما تصبح لي وإنما أتصرف بها بعد عندما أحتاج إلى بيعها مع الدليل من القرآن الكريم والسنة النبوية.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فما اشتري من الأراضي بغير نية التجارة وقصد الربح فلا زكاة فيها، وما اشتري بنية التجارة ففيها الزكاة كل سنة إن بلغت قيمتها نصابا أو بلغته مع غيرها من الأموال الزكوية. والنصاب هو ما يساوي قيمة 85 غراما من الذهب الخالص.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.