2006-08-16 • فتوى رقم 6573
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
ما حكم الشرع في حلاقة الذقن تحت العين وعلي الخدود بالفتلة أو الملقاط؟
وجزاكم الله عنا خيراً.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فإعفاء اللحية للرجل سنة عند بعض الفقهاء وواجب عند البعض الآخر، وكلا الفهمين والحملين له ما يبرره.
وعليه فحلقها حرام عند بعض ومكروه عند البعض الآخر، ولم يقل أحد بحل حلقها.
ولا يكتفى بجزء اللحية(السكسوكة) عن كلها.
أما تخفيفها: فقد اختلف فيه الفقهاء، فذهب البعض إلى عدم جواز أخذ أي شيء من اللحية، من طولها أو عرضها، وذهب البعض إلى جواز أخذ ما زاد على القبضة منها من الأسفل ومن الجانبين، وأخذ ما يشينها أيضا، وأغلب الفقهاء على عدم جواز أخذ أكثر من ذلك.
وعليه فلا يجوز أخذ شيئٍ من اللحية بالنتف أو بالحلق إلا إذا أحدث شذوذاًً، فيجوز إزالته بقدر الضرورة، دون زيادة عليها، مع بيان أن شعر الخدود من اللحية.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.