2014-01-13 • فتوى رقم 65733
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
كانت تخرج أمي الزكاة كل عام ولكنها كانت قد أقرضت قريبا لنا مبلغ عشرة آلاف جنيها ونسيت أن تخرج عنه الزكاة أكثر من عام فهل عليها إثم؟ وهل عليها إخراجها على هذا المبلغ بأثر رجعي؟
جزاكم الله خيرا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فعليها أن تخرج زكاة هذا المال عن السنين السابقة، فإذا أقرض إنسان آخرَ مالاً لمدة محددة أو غير محددة، طويلة أو قصيرة، فعلى الدائن (المالك الحقيقي للمال) أن يزكي الدين مع باقي أمواله في نهاية كل حول إذا بلغت النصاب، وله أن يؤجل إخراج الزكاة عن الدين إلى قبضه، فإذا قبضه زكاه عن المدة الماضية كلها، ولا زكاة على المدين في ذلك الدين.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.