2014-01-13 • فتوى رقم 65747
السلام عليكم
ترك والدي بعد زواجه مبلغا من المال لشراء قطعة أرض، وكنا عندما نحتاج نصرف منه، هذا الأمر كان منذ 3 سنوات، سؤالي يتعلق بالزكاة: هل في هذا المال زكاة؟ والآن إذا كان عليه زكاة هل أزكي من رأس المال أم من مالي الخاص؟ علما أنه ليس لي وإنما هو أمانة عندنا وإذا كان كذلك هل أزكي على ما أعطانا إياه سابقا لأننا أخذنا منه عدة مرات بطلب منه هو أم أزكي على ما هو موجود الآن؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فصاحب هذا المال يزكيه مع بقية أمواله الزكوية.
علما أنه لا تجب الزكاة على المسلم حتى يبلغ ماله النصاب زائداً عن حاجاته الأساسية (المسكن والمأكل والملبس) وهو ما قيمته (85) غراماً من الذهب الخالص (عيار/24/، وهي تساوي /97/غراماً من الذهب عيار /21/)، ثم يحول عليه الحول الهجري.
فيبدأ الحول الزكوي على المسلم من تاريخ امتلاكه النصاب، فإذا تم الحول (مرت سنة هجرية على ملك النصاب) جمع ما يملكه من أموال الزكاة وزكاها جميعاً بنسبة (2،5) بالمئة، بحسب مبلغها في نهاية الحول، دون نظر إلى تاريخ امتلاك كل جزء منها، ومهما كانت أنواعها بعد أن تكون كلها أموالا تجارية أو نقدية زائدة عن حاجاته الأصلية وبالغة النصاب، أما ما أنفق من المال أثناء الحول فلا زكاة فيه.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.